جاء في [(كشاف القناع عن متن الإقناع) قوله: (و) يكره (أكل لحم منتن ونيء) ذكره جماعة، وجزم في المنتهى بعدم الكراهة وقال في شرحه: فلا يكره أكلهما على الأصح، قال في الفروع: ولا بأس بلحم نيء، نقله مهنا].نرجو منكم -حفظكم الله- التعليق على وجه الكراهة في أكل اللحم النيء، وذكر الصواب في القولين.