Rulings

صنف أهل العلم في أسباب نزول الآيات كتبًا متعددة، منها: «أسباب النزول» للواحدي، و«لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي، وغيرهما.

وعلى طالب…

الإنسان الذي فرضه التقليد -سواء كان عاميًّا أو طالب علم مبتدئًا في حكم العامي- ليس له أن يتنقل في المذاهب بحثًا عن الأسهل، وهذا ما يُعرف عند أهل العلم بتتبع الرخص، فمثل هذا ربما يخرج صاحبه من الدين وهو لا يشعر؛ لأنه ما من مسألة إلا وفيها أقوال، فإذا كان ينتقي من هذه المسائل أسهل الأقوال، كأن تكون المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم،…

تحقيق التوحيد يمنع الخلود في النار ولو كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل؛ لما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا،…

تخصيصُ يومِ الجمعةِ لزيارةِ القُبورِ، فليس فيه إلا خبرٌ ضعيفٌ: «مَنْ زارَ أَبَوَيْهِ يَومَ الجُمُعَةِ، كُتِبَ بَرًّا» [الطبراني في الصغير (955)، والأوسط (6114)]

جاء في حديث ثوبان وغيره الوعيد الشديد على من أَمَّ الناس في الصلاة وخص نفسه بالدعاء دونهم «إذا أم أحدكم قومًا فلا يخص نفسه بالدعاء»، «لا يؤمن أحد قومًا فيخص نفسه بالدعاء»، ويعارضه ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من قوله…

الوقف الكافي هو الوقف على كلمة انقطعت عما بعدها لفظًا - أي: إعرابًا - لا معنى، كالوقف على: {أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ} [البقرة: 6]

إمامة الأعمى صحيحة لا إشكال فيها، أما المفاضلة بينه وبين المبصر، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم: فمنهم من يرى أن الأعمى أفضل من المبصر للإمامة؛ لأن الأعمى لا يرى ما حوله، فيقبل على صلاته ولا ينشغل عنها. ومنهم من يرى أن المبصر أولى، وأن صلاته أكمل؛ لأنه يستطيع التحرز عن النجاسات، وما يؤثر في صحة الصلاة.

الغريب - غريب القرآن وغريب الحديث - فن ونوع من أهم المهمات؛ لأنه هو الوسيلة لفهم النصوص.

فهذا النوع كما قال أهل العلم في غريبِ الحديثِ - وغريبُ القرآن أهم -: «هذا الفن جدير بالتحري، حري بالتوقي»

أهل العلم لم يبدعوا أحدًا من المخالفين في المسائل الفرعية التي لم يجمع عليها، فالإمام مالك رحمه الله خرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» [مالك (1349)، والبخاري (2107)، ومسلم (…

لا يخفى ما ورد من النصوص في الكتاب والسنة من فضل القرآن الكريم، وأن فضله على سائر الكلام كفضل الله -جل وعلا- على خلقه، كما أنه لا يخفى ما ورد من الحث على تعلمه وتعليمه، ففي قوله -جل وعلا-: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا…

الوقف والابتداء كُتبت فيه مؤلفات، وهو في غاية الأهمية؛ لأنه غالبًا يتوقف عليه فهم المعنى، فقد يُترك المتعلَّق أو الوصف المؤثر أو الشرط عند الوقف فلا يظهر المعنى، ولا يتضح المراد، ويصعب الاستنباط، فمعرفة الوقف والابتداء من أهم الأمور، ومن أجمع ما أُلِّف فيه كتاب: «منار الهدى في الوقف والابتداء…

الأصل في العبادات: أن تأتي مطابقة لفعله صلى الله عليه وسلم، إذ شرط كل عبادة أن تكون خالصة لوجه الله -سبحانه وتعالى-، وأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان أهل العلم يوصون الحجاج، -وهذا مستفيض في المناسك-، أن يكونوا بصحبة عالم أو طالب علم؛ لتكون أفعالهم على وفق المطلوب شرعًا، فإذا كان هذا بالنسبة لمن يعرف شيئًا من العلم،…

لو أن شخصًا أراد أن يتوضأ، فبحث عن ماء، فلم يجد غير برَّادةِ ماء موقوفةٍ للشُّرْبِ؛ فالأصل في هذه الصورة: أنه لا يجوزُ له الوضوءُ من هذا الماء؛ لأن الواقف قد عيّن مصرفَه، وهو: الشرب، لا الوضوء، لكنْ في مثل هذا لا يقال: إن الطهارةَ باطلةٌ، والصلاة غير صحيحة، بل طهارته وصلاته صحيحتان، لكنه أساء حين تصرَّف بالوقف في غير مصْرِفه.

قال الله -تعالى-: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199].

النسخ في عرف السلف أعم من أن يكون رفعًا كليًّا للحكم، كما هو المعنى الاصطلاحي العرفي عند أهل العلم، بل يشمل النسخ الكلي، ويشمل أيضًا النسخ الجزئي من التقييد والتخصيص وغيرهما.

ينبغي أن يكون الموقف ممن يفتي بغير علم أو بهوى أو عرف من ديدنه التساهل، أن يؤخذ على يده؛ لأن فساد الأديان أعظم من فساد الأبدان، ولو علم الناس متطببًا غشاشًا لصيح به من كل صوب، وما ترك في مكانه لحظة واحدة، فكيف بمن يفسد الأديان؟!

في الغالب أن من ينشغل بالمنكرات لا يُوفَّق لقراءة القرآن، لاسيما على الوجه المأمور به، فما يودعه العبد في سجل وصحائف أعماله مضبوط محفوظ، لا خوف عليه من لصٍّ أو عابث، يتصرف فيه أو يتحكم، {وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا}

الحضري: ما نزل في الحضر في حال الإقامة، والسفري: ما نزل في أسفاره صلى الله عليه وسلم للغزو أو للحج أو للعمرة.

وذكر السيوطي في «

المفهوم يقابله المنطوق، والمنطوق هو الأصل، فهو: «دلالة اللفظ في محل نطقه»، وأما المفهوم فهو: «دلالة اللفظ لا في محل نطقه»، فيحتاج إلى ذكره؛ لأنه خلاف الأصل، والأصل دلالة اللفظ على معناه الأصلي.

شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين، وإحاطته واطلاعه على أقوال العلماء من السلف والخلف من المعاصرين ومن تقدمهم، إضافةً إلى أحاطته بالنصوص، شيء لا يمكن أن يقدح به في مثل هذا المجال، حتى سئل محمد رشيد رضا في فتاويه عن شيخ الإسلام هل هو أعلم من الأئمة الأربعة أو هم أعلم منه؟ فصَّل، فقال: لكونه تخرج على كتبهم، وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه من…